"والمرمة" (١) بفتح الميم: البناء، والصلاح (٢).
وشرفات الدار بضمهما.
وقوله: "من الغرر أن تباع (٣) كل [أرض] (٤) ذات أصل بشطر ما يخرج منها" (٥). معنى [يباع هنا] (٦) يكرى ويساقى (٧).
وقوله: "إذا اكترى داراً وفيها نخل يسيرة إنما يجوز أن تكون التمرة تبعاً للدار، وتلغى" (٨). ووقع في بعض الروايات لابن وضاح: أو تلغى. وكذا في كتاب ابن المرابط.
والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى (٩) من الكراء وتترك لرب الدار، فتصح على هذا.
وقوله بعد في المسألة: "وقد (١٠) زاد رب الدار في الكراء لأجل ما اشترط" (١١) كذا لابن وضاح. ولابن باز، "فقد (١٢) زادت الدار" (١٣).