Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1547

  1. كتاب الرواحل والدواب

مسألة (١) كناسة (٢) المراحيض: وقع (٣) في الكتاب فيها إشكال.

منها: قوله أولاً: "إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" (٤). ثم قال بعد (هذا) (٥): "مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى (٦) من الجدران (٧) والبيوت على رب الدار" (٨).

قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] (٩) الشرط؟

فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع (١٠) به.

ورآه (١١) مرة على المكتري، حتى يشترطه (١٢) على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد (١٣). قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها (١٤).

وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1547 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.