Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1548

  1. كتاب الرواحل والدواب

بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات (١)، وإالزامه (٢) رب الدار فيما كان فيها قبل الكراء، قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه، إلا أن يكون عرف (٣)، كما جاء في عُرف الفنادق (٤).

وقوله: "في إصلاح ما وهى على رب الدار" (٥) أي يلزمه، ولكن لا يجبر عليه، وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء، إذا أهطل البيت (٦).

قال: إن طينه رب الدار لزم الكراء، وإن أبى كان لك أن تخرج (٧).

وقيل: لعله فيما خف، كما قال سحنون. فيكون (٨) موافقاً لقول غيره في مسألة الطر أنه (مما) (٩) يلزم رب الدار، ويجبر عليه. وقد وقع في بعض النسخ في قول غيره التطيين، مكان الطر (١٠).

وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه، وعلى هذا نقلوه، وجاء مفسراً في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه] (١١) يلزم (١٢) رب الدار إذا أكراها (١٣) الطر، وكنس المراحيض، وسد الكوى، إذا أحدثت (في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1548 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.