Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1559

  1. كتاب الرواحل والدواب

زيادة مدة كراء الدار (١) (أن) (٢) له كراء المثل، وليس (له) (٣) بحساب الكراء (٤) الأول.

وفي الرواحل من المدونة "في التعدي في المسافة له كراء مثلها" (٥). لا على حساب ما أكرى عليه، فهذا كله يصحح (٦) ما اختصر عليه أبو محمد.

وأما ابن أبي زمنين فاختصرها على الوجه الآخر. وقال: له كراء أرضه، على حساب ما أكراها منه، وهذان القولان في المسألة ونظائرها معروفان.

وفي العتبية من سماع عيسى (٧) في الزيادة على الوجيبة في كراء الدار (٨): (أيأخذ منه) (٩) بحساب ما تكارى السنة (١٠) الماضية، أم قيمة الزيادة ما بلغت؟

قال: قد قيل القولان. وذهب ابن لبابة إلى أن (١١) قوله في الكتاب إشارة لجميع القولين معاً، بعد قوله القيمة، لكنه خلط الجوابين.

قال: ويحتمل أن يكون السامع ظنهما (١٢) قولاً واحداً، ولم يحصل، فوضعهما بهذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1559 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.