Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1560

  1. كتاب الرواحل والدواب

قال (١): وما في العتبية يدل أن جواب الكتاب (٢) جمع فيه [بين] (٣) الجوابين، والقولين جميعاً، ولم يفصل بينهما، (فالتبس الجواب) (٤).

وذهب بعضهم إلى تصحيح اللفظ على ما وقع في الكتاب، وتخريجه على أنه (٥) ينظر إلى قيمة الزيادة من قيمة كراء السنة، فيعطيه على حسابه، مما اكترى به، لأنهما دخلا على الانتفاع بالأرض.

وقد علمنا أن بعض البطون يتقدم ويتأخر لما يطرأ من العاهات، فكأنهما دخلا على ذلك.

وقع في [آخر] (٦) باب الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي، وفيها غرس، فيصالحه رب الأرض على بقائه فيها سنين أخرى على نصف الشجر لا يجوز (٧).

"قال غيره: لا خير فيه، لأنه (٨) فسخ دين في دين" (٩). ثبت قول غيره: (لا خير فيه) (١٠). في روايتنا، لابن (١١) عتاب. وهو مطروح للدباغ، وابن باز، وفي آخر الباب بعده في اكتراء الأرض سنين ليغرس (فيها) (١٢) شجراً، والثمر (١٣) للغارس تلك المدة، فإذا انقضت فالشجر لرب الأرض لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1560 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.