Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1564

  1. كتاب الرواحل والدواب

أيهما شاء، لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهما، معناه أن السلعتين من جنسين، ولو كانتا (١) من جنس واحد جاز، لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة على أن يختار ولو اختلفت قيمتهما، قاله في كتاب الخيار. قال (٢) ابن لبابة: لا يجوز عندي، إذا اختلفت (القيم وإن كانتا من جنس واحد.

وقوله (٣) فيما اشترى الوصي [من] (٤) مال اليتيم يعاد في السوق (٥) يدل أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت) (٦) الأسواق.

وقوله في هذا الكتاب: "إذا فلس الجمال (٧) فالبزاز أولى بالإبل، حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء [له] (٨) حملانه، ويكتروا (٩) له من أملياء (١٠) " (١١). وقال (١٢) غيره: لا يجوز أن يضمنوا الحملان (١٣).

قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين، وأما المضمون فلا يختلفون في جواز ضمانهم (له) (١٤).

وقال آخرون (١٥): إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1564 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.