به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (١) أنه [ليس] (٢) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضموناً (٣)، ومر (٤) من هذا آخر الرواحل.
Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض
به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (١) أنه [ليس] (٢) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضموناً (٣)، ومر (٤) من هذا آخر الرواحل.
Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1565 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.