Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1567

  1. كتاب الشركة

من أموال (١) التجارة، وهي الجائزة عندنا باتفاق، ومنعها الشافعي (٢).

[٧٣] وسميت مفاوضة لتفويض كل واحد؛ منهما الأمر إلى صاحبه. قال الله (تعالى) (٣): ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٤).

وقيل (٥): (سميت بذلك) (٦) لاستوائهما، من قولهم تفاوضنا [في] (٧) الحديث.

وقيل: المفاوضة المشاورة، كأنهما يتشاوران (٨) في جميع أمورهما (٩)، إذ لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر (١٠).

الثانية شركة عنان (١١) وهي الشركة في شيء مخصوص للتجارة. قال في (تفسير ابن مزين (١٢): على السواء. واتفق على جوازها. ولم يعرف مالك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1567 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.