Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1568

  1. كتاب الشركة

مرة اسمها، أو تخصيصها بالجواز، أو استعمال (١) هذا اللفظ ببلدهم (٢)، وقد تقدم) (٣) تفسيره في كتاب السلم الثاني.

ويقال: عنان بالكسر (٤)، وهو الأكثر، لمن جعل اشتقاقه من عنان الدابة. وعنان بالفتح لمن جعله من عن لي الأمر (٥)، أو من عنان السحاب لظهوره.

الثالثة: شركة المضاربة وهي القراض، من الضرب بالمال في الأرض، وهو السفر [به] (٦). قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٧).

وأما شركة الأبدان (٨) فهي (٩) أيضاً ثلاثة (١٠) ضروب:

شركة بغير آلات (١١) ولا رأس مال، أو بآلة لا قدر لها كالتعليم، والحمل على الرؤوس، والخياطة، والبناء. فمن شرط جواز هذه ثلاث (١٢) صفات:

- التقارب في القدرة (١٣) والمعرفة بذلك العمل.

- وأن يكون عملاً واحداً.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1568 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.