مرة اسمها، أو تخصيصها بالجواز، أو استعمال (١) هذا اللفظ ببلدهم (٢)، وقد تقدم) (٣) تفسيره في كتاب السلم الثاني.
ويقال: عنان بالكسر (٤)، وهو الأكثر، لمن جعل اشتقاقه من عنان الدابة. وعنان بالفتح لمن جعله من عن لي الأمر (٥)، أو من عنان السحاب لظهوره.
الثالثة: شركة المضاربة وهي القراض، من الضرب بالمال في الأرض، وهو السفر [به] (٦). قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٧).
وأما شركة الأبدان (٨) فهي (٩) أيضاً ثلاثة (١٠) ضروب:
شركة بغير آلات (١١) ولا رأس مال، أو بآلة لا قدر لها كالتعليم، والحمل على الرؤوس، والخياطة، والبناء. فمن شرط جواز هذه ثلاث (١٢) صفات:
- التقارب في القدرة (١٣) والمعرفة بذلك العمل.
- وأن يكون عملاً واحداً.