Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1569

  1. كتاب الشركة

- و (أن) (١) يكونا فيه مجتمعين، غير مفترقين، متعاونين فيه.

و [قد] (٢) تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك أنهما يتعاونان في الموضعين، وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. وعلى هذا يكون (٣) وفاقاً للمدونة، إذ ليس المقصود الجلوس في موضع واحد، إلا لتقارب أسواقه، ومنافعه، وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما دون الآخر، فدخله الغرر، وأكل المال (٤) بالباطل.

الثاني: أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات (٥) كالكمد، والنسج، والصيد بالجوارح، والحمل على الدواب، وهذا (٦) يحتاج إلى شرطين زائدين على الثلاثة المتقدمة.

(شرط) (٧) رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك، أو بالإجارة من غيرهما، وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه، بنصف (٨) آلته (هو) (٩)، وهما متساويان (١٠)؟

ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع، إلا بالتساوي في الملك، أو الكراء، (و) (١١) من غيرهما، فمن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر المدونة المنع، فمن وقع مضى، وأجازه سحنون (١٢)، واختلف في تأويل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1569 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.