Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1577

  1. كتاب الشركة

[قال] (١) وأراه (٢) إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل (٣) فأراه مفسوخاً، ولا ضمان عليه، وضمانها من صاحب المائتين، وربحها له، ووضيعتها عليه، ولصاحب المائتين أجرته (٤) فيما أعانه" (٥).

قال بعض شيوخنا (٦) القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب، لأن الآخر لم يتمكن منها تمكيناً صحيحاً، لشرط (٧) ربها [عليه] (٨) أن يتجر بها في جملة المال، ولا يبين بها، ولأن (٩) يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه بالعمل (١٠).

وفيها قول آخر: أن ضمانها من الشريك، وربحها له (١١)، وإلى هذا ذهب ابن حبيب. قال: وقد واقعا (١٢) ما حرم الله (تعالى) (١٣).

قال فضل: مذهب ابن القاسم في المدونة أن السلف لا يكون إلا مضموناً، وأرى الربح والوضيعة على قدر المال، وهو كمن أخرج مائة، وآخر مائتين على أن الربح بينهما نصفان (١٤)، وإلى هذا ذهب سحنون.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1577 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.