Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1578

  1. كتاب الشركة

وقوله: "في الشركة في المعادن إذا مات (أحدهما) (١) بعد ما أدرك النيل المعادن لا تملك (٢) فإذا (٣) مات صاحبها أقطعها (٤) السلطان (٥) لغيره" (٦).

قال سحنون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال (٧) غيره: لعله يريد في الكتاب أنه لم يدرك نيلاً، إذ لم يجب على مسألته (٨)، وإنما أجاب عن حكم المعدن في الجملة، وأشهب يقول: ورثة الميت أحق به، (وإن لم يدرك نيلاً) (٩). وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق به، وآخر يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس.

مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة:

وجه لا خلاف فيه في الجواز عندنا، وهو اشتراكهم (١٠) في الأرض، والآلة، والعمل، والزريعة (١١)

ووجه لا يختلف [فيه] (١٢) عندنا في فساده، وهو اختصاص أحدهم بكون (١٣) البذر من عنده (١٤)، دون الآخر، ومن عند الآخر الأرض التي لها قيمة، استويا (١٥) في غير ذلك أو لا، اختلفوا (١٦) فيما سواه أو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1578 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.