Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1579

  1. كتاب الشركة

تساووا (١)، لأنه كراء الأرض بما يخرج منها، إلا ما ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء (٢) على مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.

وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا (٣)، فنزل مسائله كيف شئت، بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها في الأصول مشهوراً (٤) معلوماً (٥).

وقوله: "في مسألة ثلاث (٦) نفر اشتركوا في زرع" (٧)، وقد قال ابن غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي (٨) الزريعة (٩). كذا لابن وضاح (١٠)، وابن هلال، وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهب، وابن غانم، عن مالك. وعند (ابن) (١١) أبي عقبة، و (قد) (١٢) قال غيره: يكون الزرع (لصاحب الأرض) (١٣).

وقوله في باب الشركة بالعروض (١٤): "إذا وقع على الفساد إن كان لم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1579 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.