Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1580

  1. كتاب الشركة

يعملا، وأدركت السلعتان ردتا" (١). كذا روايتنا.

(و) (٢) في بعض النسخ: لم يفوتا (٣) ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير، ولم تفت (ردتا) (٤). وأصلنا في هذا [٧٥] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة الأسواق، كالبيع (الفاسد) (٥)، وكذلك نصوا؛ عليه.

والشركة من أنواع المعاوضة، على أصل ابن القاسم. وتنعقد عنده بالقول، وهي هنا كالبيع الفاسد.

وقوله: "فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئاً من تجارتهما فتلف، أو لغير تجارتهما، أن الضمان على الذي استعاره وحده" (٦). ثم ذكر الدابة والسفينة، ثم ذكر "قول (٧) غيره: عارية [في] (٨) الدواب لا تضمن، إلا بالتعدي" (٩). فظاهره أنه خلاف ومن أصل [قول] (١٠) ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب عليه.

وذهب حمديس أن معنى المسألة أولاً (١١) في كلام ابن القاسم فيما يغاب عليه، وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو محمد] (١٢) ابن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1580 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.