Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1582

  1. كتاب الشركة

في الضمان بين المعنيين، وقد يمكن أن يكون سكت (١) هنا عن الجواب، وجاوب عن الأول.

والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل العراق، ورأيهم تضمين عارية الحيوان، فسأل ابن القاسم على (٢) رأي من يرى ذلك، وحكم به على المستعير، هل يلزم شريكه منه شيء (٣) أم لا (٤)؟.

وقد قيل: إن قاضي مصر (حينئذ) (٥) كان يرى رأي أهل العراق.

وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز، أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك (٦)، (إلى آخر المسألة) (٧). ثابتة (٨) عند ابن وضاح، وابن هلال، (و) (٩) عند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة (١٠). قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها (١١) في العرضة الأخيرة.

وقوله في باب الشريكين بالمال (١٢)، يضع أحدهما من كلام غيره (١٣)،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1582 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.