Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1583

  1. كتاب الشركة

ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي نصيب في مالي (١)، فإذا كان ولم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي (٢). كذا في أصول شيوخنا مصلحاً. وهي رواية (٣) ابن وضاح.

قال سحنون: هذا [هو] (٤) الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن ولم ينعقد. وهو خطأ. (وتأمل) (٥) (قوله) (٦) في "باب المتفاوضين، يبضع أحدهما أو يقارض. قول غيره إن الرجل إذا قال للرجل (٧) نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه، فيأخذه (٨) ما لم يمت، أو يفلس، أو يوهب (٩) " (١٠)، كتبت (١١) عن بعض شيوخي، أنه يقوم من هذا أنه من (١٢) التزم نفقة فلان مدة (١٣) أن ذلك يلزمه (١٤) ما لم يمرض أو يفلس.

وقوله: "في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي أحدهما المشتري" (١٥). "وقال (١٦) غيره: إن كان الوكيل قد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1583 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.