Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1586

  1. كتاب القراض

ربح. ولهذا سمي (١) مقارضة، إذ المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما (تتم) (٢) المفاعلة. ولا يكون ذلك في السلف، إذ النفع فيه للمتسلف (٣) وحده. وقد (قيل) (٤): سمي السلف قرضاً، لأن الله تعالى يجازي عليه بثوابه (٥). وهذا معترض، لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية (٦). وهم لا يطلبون من الله جزاء، ولا يعترف أكثرهم بمعاد. وأما تسميته مضاربة (٧)، فمن الضرب (٨) في الأرض للتجارة (به) (٩)، والسفر لذلك (١٠).

قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ [٧٦] / يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (١١).

وكان أصل القراض في الجاهلية دفع المال ليسافر به. فتكون المضاربة هنا إما لأنها بمعنى السفر الذي جاء فيه فاعل من الواحد، فقالوا (فيه) (١٢): سافر، أو لأجل أن عقده من اثنين.

ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين، وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة (١٣)، ومن السلف بمنفعة (١٤)، وهو بمعنى قول بعض

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1586 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.