Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1587

  1. كتاب القراض

شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة.

ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤).

واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥):

- نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧).

- وكونه معلوماً.

- وكونه غير مضمون على العامل.

- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك.

- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.

- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.

- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1587 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.