Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1588

  1. كتاب القراض

- واختصاص العامل بالعمل.

- و (أن) (١) لا يضيق عمله (٢) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.

- وأن لا يضرب له أجلاً (٣).

ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (٤) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (٥):

- القراض بالعروض.

- وإلى أجل.

- وعلى الضمان.

- والقراض المبهم.

- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.

- والقراض على شرك في المال.

- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.

-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (٦).

- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1588 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.