Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1592

  1. كتاب القراض

المال (١) دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله: "وهي مثل [المسألة] (٢) التي فوقها" (٣).

ولو كانت معاملتهم بالدراهم، وكان في بيعها بالدنانير) (٤) ليشتري بها في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأن هذا كله نوع من التجارة (٥) وضرب من النظر، ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها دراهم، ويشتري بها، ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من جنس (٦) النظر - جاز.

وقد وقع في بعض نسخ المدونة (٧) هذا آخر الباب. وأشهب يجيزه في تصريف الدنانير. وكان صحيحاً في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله. قالوا: ولو كان على أن يكون رأس المال الدراهم لم يجز عند ابن القاسم. وأجازه أشهب. ومعناه (٨) عندهم: إذا كانت (٩) أجرة البيع بها الشيء اليسير.

وقوله "في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه لا بأس به" (١٠). قال سحنون: ويكون ضامناً (١١) كالسلف.

قال فضل: إنما هذا (١٢) إذا لم يشترط ألا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1592 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.