Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1593

  1. كتاب القراض

وقال محمد: إذا قال خذه (قراضاً) (١)، ولك ربحه. فهذا لا ضمان عليه. وإن قال: خذه واعمل به، ولك ربحه، ولم يذكر قراضاً، فهو ضامن.

وقوله "فيمن دفع إلى رجلين (مالاً) (٢) قراضاً على أن لأحدهما سدس الربح، وللآخر الثلث لا يجوز [٧٧] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز (٣). وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملا على مثل (٤) ما يجوز في الشركة بينهما" (٥).

قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز. ونحوه (٦) لحمديس.

وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى (٧).

قال فضل: القياس أن يرد (٨) إلى قراض مثلهما، لأنها زيادة داخلة في المال على أصله.

وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحنون على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله مكارمة أحدهما دون الآخر.

وقوله: "في الذين يأخذون [المال] (٩) قراضاً فيشهدون الموسم، (أترى (١٠) لهم نفقة في مال القراض، فقال مالك: لا يخرج حاجاً، وتكون

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1593 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.