Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1602

  1. كتاب القراض

ومعنى قوله: كان شريكاً (١): إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضاً، "فاشترى العامل بمائتين مائة نقداً، ومائة إلى سنة (٢)، [أرى] (٣) أن تقوم المائة الآجلة بالنقد" (٤). كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من الأصول.

قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب "أن تقوم السلعة بالنقد" (٥). وهو خطأ. وكذا في العتبية (٦)، وكتاب عبد الرحيم (٧). وكذا (٨) ألفيت في بعض الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك.

قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين (٩).

وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" (١٠).

قال سحنون: السلعة (١١)، في كتاب ابن القاسم، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1602 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.