Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1603

  1. كتاب القراض

قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة (١). وإصلاح (٢) سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.

قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم (٣) المائة، كما (٤) قال فضل. وإنما يتوجه على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند ابن المرابط. وفي بعض النسخ وقد تقدم أن تقويم المائة هو الصواب.

قال محمد بن المواز: روي لنا عن ابن القاسم في كتاب عبد الرحيم (٥) "أن تقوم السلعة بالنقد" (٦)، فما زادت قيمتها على المائة التي دفع إليه رب المال كان بتلك الزيادة شريكاً.

قال ابن لبابة: السلعة ثابتة في الأسدية. وكذا في بعض روايات المدونة. تقوم السلعة بالنقد، فتعرف زيادة قيمتها (٧) على مال القراض، فيشترك به صاحب المال. وهذا (٨) نحو ما حكاه محمد عن كتاب عبد الرحيم.

قال ابن لبابة: قال سحنون: تعرف قيمة الدين بالنقد، فيشترك رب المال بتلك القيمة.

وفي بعض الروايات أسقط القول الأول، وجعل قول سحنون مكانه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1603 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.