Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1627

  1. كتاب الأقضية

"والبطون" (١) المذكورة في مسألة الاستثناء هي الأحشاء.

وقوله: "في الموسم يقام بشهادة رجلين" (٢)، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.

"والموسم" (٣): السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.

والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) (٤). وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له (٥). وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائماً) (٦). كن له، أو لغيره.

"وابن خلدة" (٧) بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص (٨).

ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1627 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.