Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1628

  1. كتاب الأقضية

مسألة ورثة المتحملين (١) وأهل الحصن (٢) في كتاب المواريث (٣).

وقوله: "أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي (٤) البينة أنها دار جدي، وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك" (٥).

ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة من الأقارب كالأجنبيين (٦) (سواء) (٧). والخلاف فيها معلوم (٨).

وقوله: "في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر، لا يشهد [بها] (٩) (١٠). أي: على غير بيان حتى يبين (١١) أنه لا يذكرها. وإنما يعرف (١٢) أن هذا خطه (١٣)، (أو خط يشبه خطه) (١٤)، كما قال: "ولكن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1628 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.