Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1660

  1. كتاب الشهادات

وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل، بشاهد واحد. فذهب ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسم، وذهب عبد الله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها (١) بالعقل (٢) بالشاهد الواحد، وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة، وروي عن سحنون، وتأولوه على قول ابن القاسم في العتبية.

وقوله: [في توقيف] (٣) ما يسرع (٤) إليه الفساد (٥) [إذا] (٦) قال المدعي: عندي شاهد واحد ولا أحلف (٧) معه أنه يؤجله (٨) ما لم يخف عليه الفساد، وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه (٩).

[٨٩] معنى قوله: لا أحلف (١٠) (معه) (١١). أي البتة. ولو أراد لا أحلف (١٢) معه الآن، لأني أرجو شاهداً آخر، فإن وجدته (١٣) وإلا حلفت مع شاهدي ببيع (١٤) حينئذ، ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا بأضعف من شاهدين بطلب تعديلهما، فقد جعله يبيعه هنا، (ونحن) (١٥)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1660 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.