[هنا] (١) على شك من تعديلهما، إذا [كان] (٢) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (٣) ثابت (٤) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (٥).
وقوله: "إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (٦).
قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] (٧) معه كلام، وإنما [كان] (٨) يكون الكلام مع مالكه.
وقال سحنون، قال (٩) غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب (١٠)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.
وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية.
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (١١): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.
وفي بعض النسخ: "هذا إذا كان معروفاً بالرق" (١٢).