Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1661

  1. كتاب الشهادات

[هنا] (١) على شك من تعديلهما، إذا [كان] (٢) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (٣) ثابت (٤) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (٥).

وقوله: "إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (٦).

قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] (٧) معه كلام، وإنما [كان] (٨) يكون الكلام مع مالكه.

وقال سحنون، قال (٩) غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب (١٠)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.

وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية.

وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (١١): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.

وفي بعض النسخ: "هذا إذا كان معروفاً بالرق" (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1661 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.