Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1667

  1. كتاب الشهادات

[٩٠] وبقول عيسى بن دينار [أن] (١) الذي ذلك بيده أحق إذا؛ ادعاه (٢) لنفسه، بأمر لا يريد أن يظهره (٣).

وقال ابن القاسم في سماع عيسى: الحيازة تبطل من ترك شيئه يحاز عليه [وهو حاضر] (٤).

وبما ذكرناه أفتى ابن أبي زمنين، وخالفه غيره. وأفتى بتوقيفه للحاضر، كما يوقف للغائب إذا أثبت القائم ملكه، ويكشفه من أين تصيرت إليه، لعله يقر بما ينتفع به، وحجة الآخرين لعله لا يقدر على إثبات (ما ادعى) (٥) من سبب التصيير إليه لطول المدة، فيبطل حقه.

وتميم بن طرفة (٦) بفتح الطاء والراء (٧).

والتغلبي في نسبه بتاء باثنين وغين معجمة (٨).

وقوله (٩): "إذا شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين لا يعطى إلا حظه" (١٠). معناه: مع ورثة آخرين سموهم.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1667 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.