وقوله في آخر المسألة: "وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" (١)
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (٢).
قال القاضي ﵁: كلاهما صحيح، فبإثبات (٣) (لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله (٤) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (٥) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره، ينظر السلطان في ذلك" (٦).
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (٧) مخافة أن يكون له وارث (٨) بحيث لا نعلم (٩)، لم يضرهم ذلك (١٠)، [وأمضى شهادتهم] (١١).
وقوله (١٢): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" (١٣).