Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1682

  1. كتاب المديان والحجر والتفليس

عمر. والذي عند ابن وضاح، وآخرين: "أرى أن يجوز" (١) بإسقاط "لا". وظاهر الكلام الأول (٢) المتصل به من قوله: "وإنما [رأى ذلك مالك] في المرأة" (٣)، إلى قوله: وأما الولد والإخوة فلا (٤). تصحح (٥) رواية الأولين. وعليها اختصر أكثر المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب.

وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا (٦).

وقوله: "وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك (٧) التهمة. فإذا لم تقع تهمة لم يتهم. (وجاز) (٨). فهذا يجزيك من ذلك كله" (٩)، يصحح الرواية الأخرى، وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضاً. واختار ذلك وصوبه.

وقال فضل: رواية يحيى في المدونة عن سحنون في الإقرار لبعض الورثة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة (١٠)، إلا أن يكون بعيداً، كالعصبة مع البنات، فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواء، (إذا كان بينهما تفاقم جاز) (١١).

وقد روى هذا أيضاً أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1682 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.