والآخر بار. يجوز إقراره للعاق (١). وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد بالروايتين جميعاً.
وقوله في الكتاب: "البضع ما بين الثلاث (٢) إلى التسع (٣) " (٤). هو بكسر الباء. قال الله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ (٥)
وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه البضعة بالفتح، أي القطعة من اللحم (٦). وما في الكتاب (٧) من تفسيرها هو قول أكثرهم.
وقيل: البضع، ما بين واحد إلى تسع (٨).
وقيل: ما لم يبلغ العقد، ولا نصفه، وهو قول أبي عبيدة، فهو على هذا من واحد إلى أربعة.
وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة (٩).
قال ابن دريد (١٠): فإذا جاوز العشرة فليس ببضع (١١).