بالوجه المقيدة (١) ولا شيء عليه إن لم يأت به، إلا عثمان البتي (٢) (٣) فإنه يلزم الحميل بالنفس (٤)، في القتل والجراح إن (٥) لم يأت بدية (٦) القتل (٧)، وأرش الجراحات (٨).
ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ المال: يؤخذ فيعطي (٩) حملاء (١٠) يتحملون عنه (١١) بكل ما اجترم من قتل وأخذ مال. [إن] (١٢) ذلك يلزمهم ويؤخذون بكل ما يؤخذ به، إلا أنهم لا يقتلون.
قال فضل بن سلمة: انظر قوله، فإن كان أراد أنهم (١٣) يؤخذون (بما) (١٤) اجترم (١٥) من المال إلا القتل، والجراح (١٦)، أو أنهم يؤخذون بالدية في القتل.
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1713 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1969)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.