Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1714

  1. كتاب الحمالة

قال القاضي: فعلى هذا التأويل يوافق مذهب البتي (١).

قال القاضي: والحمالة أيضاً تنقسم في تقسيم آخر على قسمين:

من جهة المتحمل به: وهو المعلوم، والمجهول. وذلك على ثلاثة أقسام.

من جهة المتحمل عليه (٢)، وهو الميت، والحاضر، والغائب، وكلها جائزة عندنا. خلافاً لمن خالف في بعض هذه الأقسام من العلماء (٣).

وقوله في الكتاب في حميل الوجه: إن لم يأت به إلى الأجل أنه يتلوم له، فإن أتى به وإلا غرم (٤). فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال (٥).

قال غيره: فإن لم يحكم عليه حتى أتي به فقد برئ. فإن لم يأت به فحكم (٦) عليه بالمال مضى الحكم. ولزمه المال (٧). ونحوه لابن القاسم وغيره (٨).

اختلف الشيوخ في معنى الحكم الذي ذكر هنا. فذهب بعضهم إلى أنه الإشهاد بالحكم. فإذا أشهد الحاكم مضى ذلك عليه. وإن لم يدفع المال عديما كان الغريم أو مليًّا. وهو قول عبد الملك (٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1714 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.