Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1720

  1. كتاب الحمالة

بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة (١) كأنا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً. مائتان (٢) على كل واحد. فعلي مائتان غرمتها (٣) أنت وصاحبك [عني] (٤). فخذ واحدة أنت. وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته (٥). فيستوي (٦) في الغرم كل واحد مائتين. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إذا لقي الثالث الرابع. وهكذا (٧) في بقية سائر المسألة. فانظرها في معاملات الطبري (٨).

وقوله: "إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم (٩)، إلا (أن) (١٠) يحلف ما كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف، طلب صاحب الحق. وإن (١١) أبى أن يحلف لزمه التأخير" (١٢). قال بعضهم: لم يجعل هنا على الغريم يميناً (١٣). فهذه بينة في الكتاب، أن (١٤) يمين التهمة (١٥) ....................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1720 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.