Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1721

  1. كتاب الحمالة

لا تنقلب (١) (٢).

وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) (٣) ما على الغريم. قال: "الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" (٤). سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.

وفي رواية يحيى (قال يحيى) (٥) [قوله] (٦): أو طعاماً (٧) لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [٩٨] / قول مالك في هذا بإثر قوله (٨) بعد (٩).

وقوله:- "إذا كان الطعام من تسليف (١٠) لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل (١١) " (١٢). وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث (١٣). ويدل كلامه هناك أنه في القرض (١٤) مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1721 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.