Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1735

  1. كتاب الحوالة

حل. لأن المطل (و) (١) الظلم إنما يصح فيما حل. لا فيما لم يحل.

وفيه (٢) حجة أنه لا يكون ظالماً إلا إذا كان غنياً. وأن تسميته ظالماً توجب (٣) إسقاط شهادته على ما ذهب إليه سحنون وغيره من أصحابنا (٤).

وقال غيره: لا ترد شهادته إلا أن يكون (٥) المطل له عادة.

والحوالة محمولة على الندب عند أكثر شيوخنا (٦). وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت الدين بالدين. ورخص ﵇ في الحوالة (٧)، وأباحها (٨). وهي عند أكثر مشايخنا (٩) عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين بالدين، ومن بيع العين بالعين، غير يد بيد. فخصها الشرع من هذين الأصلين، كما خص الشركة، والتولية، والإقالة، من بيع الطعام قبل قبضه، وخص العرية (١٠) من بيع المزابنة، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، ومتفاضلاً، لما كان سبيل (١١) هذه التخصيصات سبيل المعروف (١٢) [والرفق] (١٣)، وقد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1735 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.