Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1736

  1. كتاب الحوالة

أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد (١).

وشروط الإحالة التي تجوز (٢) بها، ولا تصح دونها، أربعة (٣):

أولها: حلول الدين المحال (به) (٤)، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.

(الثانية) (٥): أن (٦) يكون الدين المحال عليه نوعاً (٧) من المحال به، [وصفته] (٨) وقدره. فلا تصح (٩) متى اختلفا في صفة، وقدر (١٠) ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) (١١) وبيع العين بالعين. وفي (١٢) بيع الطعام التفاضل (١٣) في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك (١٤) بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.

الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] (١٥) فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) (١٦) رضى (١٧) أحدهما.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1736 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.