Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1745

  1. كتاب الرهون

بيع الرهن (١)، فأما لو كانت سلعته عنده (٢) (قائمة) (٣) فها هنا (٤) لا يلزمه (٥) تسليمها (٦) حتى يدفع إليه رهنا، كان قد فرط في قبض الرهن أو لا. فتأويل أبي محمد على روايته، أن مسألة المدونة أنه لا يوضع رهنا، غير مخالف لكتاب محمد. وأن مسألة المدونة فيها تراخي. ومسألة غير المدونة ليس فيها تراخي (٧).

وانظر قوله: إن أتى الراهن برهن ثقة يشبه (٨) رهنه (٩).

وقوله بعد "تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول" (١٠)، يبين لك أنه إنما يريد مثل الرهن الأول، فإن كان زائداً على (١١) الدين لأنه قد رضي الآخر بذلك، إذ عليه (١٢) عقد [عقده] (١٣)، إذ لهذه (١٤) الزيادة فائدة، فقد تنخفض الأسواق في الأجل، فلا يفي بحقه.

وقيل: قد يكون معناه أن يكون (الأول) (١٥) حيواناً، أو ما (١٦) لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1745 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.