Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1746

  1. كتاب الرهون

يغاب عليه، ولا ضمان على المرتهن فيه، فيأتيه بخلافه، فلا يلزمه.

ومسألة مشترط إسقاط ضمان (١) ما يغاب (٢) عليه، قال في آخرها: قال ابن القاسم: وكذلك من استعار ما يغاب (٣) عليه على أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن (٤)، [وكذلك الصانع يشترط أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن (٥)] (٦) صحت هذه المسألة [لابن وضاح وحده، وسقطت لغيره هنا،

وقوله: ألا ترى لو أن رجلاً ارتهن داراً، أن غلتها لا تكون رهناً معها، أو ارتهن غلاماً، أن خراجه لا يكون رهنا معه، ولو اشتراها كانت غلتها له، فهذا لا يشبه البيوع (٧). صحت هذه المسألة أيضاً] (٨) في الأصول (٩)، وسقطت لابن هلال، والدباغ.

ومسألة شهادة الرهن للدين (١٠) إذا اختلف الراهن والمرتهن فيه، "القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن" (١١) في قيام الرهن بعد أن يحلف، وكذلك في إتلافه، القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن بعد تواصفهما له، ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها (١٢). ومعناه أنه ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب، وتفسير ما أبهم منها، لكنه يختلف

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1746 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.