Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1750

  1. كتاب الرهون

(على) (١) قيمة الرهن وذهب بعض القرويين إلى أنه إنما يلزم [الحلف] (٢) المرتهن على قيمة الرهن التي شهدت له على غيرها (٣) كما لو ادعى عشرين فشهد له شاهد بخمسة (٤) عشر فإنه (٥) يحلف مع شاهده، وما قاله مالك وأصحابه يخالفه (٦)، ولا يشبه الرهن الشاهد (٧)، لأن الرهن متعلق بجميع الدين، والشاهد لا تعلق له بشيء منه إلا بما يشهد به.

وقوله في المدونة: إذا "أدى (٨) قيمة رهنه (إن أحب) (٩) " (١٠) ظاهره مثل قول ابن نافع وخلاف (١١) ما روى يحيى عن ابن القاسم أنه لا يأخذ رهنه إلا أن يدفع عشرين (١٢) ولا للمرتهن أن يلزمه الرهن بخمسة عشر ولا يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة (١٣) وهذا أصل لأشهب وهو (١٤) أبين في أنه إنما هو رهن بنفسه فقط وشاهد على نفسه لا على ذمة الغريم (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1750 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.