Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1751

  1. كتاب الرهون

ومسألة "نفقة الرهن (١) " (٢) وقع (فيها) (٣) في الكتاب [منها] (٤) اختلاف في التأويل من الشارحين، لأنه قال: "إن نفقة المرتهن سلف" (٥)، ولا تكون (٦) في الرهن، إلا أن يقول: "أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال له ذلك، رأيتها في الرهن" (٧)، ثم قال بعد ذلك: "إلا أن يكون له غرماء، فلا أراه أحق بفضلها لأجل نفقته" (٨)، إلا أن يكون اشترط أن نفقة (٩) الرهن بها رهن (١٠) أيضاً، فبعضهم حمل الكلام على وجه، وأنه لا يكون رهنا في النفقة حتى ينص له على ذلك، ولا ينفعه أن يقول له: على أن النفقة في الرهن، إذ معنى هذا يأخذها من الرهن، لا أن (١١) الرهن بها رهن، بخلاف إذا نص عليه، وهو ظاهر كلامه في الكتاب، وإليه ذهب ابن شبلون.

وقيل: لا فرق بين اللفظين (١٢)، وإنما في الكلام تقديم، وتأخير، وتكرار (١٣)، وإن صواب الكلام تقديم قوله: إلا أن يكون له غرماء، إلى آخر الكلام، إلى قوله: "إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفق الرهن بها

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1751 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.