Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1753

  1. كتاب الرهون

ولإبراهيم (١) بن قاسم (٢) في كتاب ابن سهل، و (لغير) (٣) العسال في رواية القرويين، فذلك له (٤). وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم نسق (٥) كلامه (٦): "إلا أن يكون سلف (٧) لليتيم من غيره" (٨)

وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفاً (٩) لما تقدم لابن القاسم، ومصلحاً للمسألة، وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام ابن القاسم، وأصلح المسألة (على رأيه) (١٠).

ومسألة "مهر الأمة" (١١) (سقطت) (١٢) [من] (١٣) هنا في كتاب ابن عتاب، وبقيت (١٤) في سائر الروايات، والأصول. ومن هنا نقلها المختصرون، والشارحون.

وقوله: "ليس له أن يأخذ مهر أمته، ويدعها بغير جهاز" (١٥) عارض [بها] (١٦) بعضهم مسألة النكاح، وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما، بأن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1753 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.