Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1754

  1. كتاب الرهون

تلك فيمن (١) لم تبوأ (٢) معه بيتاً، وهذه فيمن تبوأت (٣) معه (بيتاً) (٤). وعندي أنها وإن لم [١٠٣] /؛ تبوأ (٥)، فمن حقه أن يستعمل جهازها (٦) فيما تتطيب (٧) به وتتزين، وتتنظف عند اجتماعه معها، فهو من حقه في جهازها، فإن أثبتنا لها جهازاً مع التبوئ فلنثبته مع (٨) عدمه، لما ذكرناه. ويجمع بين القولين بغير هذا التعليل، أو يجعلهما خلافاً من قوله.

ومسألة "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (٩) هي (١٠) عند ابن عتاب موقوفة. وقال طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.

ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (١١) سقطت عند ابن عتاب (١٢).

و"مسألة الخلخالين" (١٣). وقوله: فإن ضمن قيمتهما (١٤) من الذهب، أتكون القيمة رهنا، أم يقبض هذا الذهب، إلى قوله: تكون هذه القيمة رهناً، ويطبع عليها (١٥)، وتوضع على يد عدل، إلى آخر المسألة (١٦). هي

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1754 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.