سواء. ويكونان له (١). كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة (٢).
وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة (٣)، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] (٤) يعني بذلك ما بين قيمتها (٥) صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.
وقوله بعد ذلك: "قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما (٦) قبل محل الأجل، أتكون (٧) القيمة رهناً، أم يجعلهما (٨) قصاصاً. قال: [أرى] (٩) القيمة رهنا إلى الأجل" (١٠). كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما (١١)، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما (١٢). وفي (١٣) كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.
وقوله في الذي يرهن رهناً على أنه إن لم يأت (١٤) بحقه إلى أجل كذا