Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1762

  1. كتاب الرهون

إلا (١) ما وقع في العتبية، أن القول قول المرتهن أبداً، فإن (٢) كانت قيمة الرهن ما أقر به الراهن، وهذا على أنه رهن بنفسه، وشاهد عليها بذاته، لا على ذمة الراهن، وقد بينا هذا الأصل قَبْلُ.

ومسألة (من أعتق أمة الرهن، أو دبرها (٣)، وتفريقه بينهما) (٤) وقال ابن وهب: قال (٥) مالك: وكذلك التدبير، مثل العتق (٦). ثبت قول ابن وهب (٧) عن ابن القاسم (٨)، والدباغ (٩). وسقط لغيرهما.

وثبت قوله بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه (١٠) فيها لابن المرابط: وهي لابن القاسم (١١) وحده عند ابن عتاب.

وقوله: "إلا أن تكون (١٢) قيمة الكتابة مثل الدين، فيجوز بيع الكتابة في الدين" (١٣). ثبت لابن عتاب، وسقط لابن المرابط.

ومسألة "من أعتق عبده، ولا مال له [غيره] (١٤)، وعلى السيد دين،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1762 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.