فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (١).
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (٢). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (٣) المستعير بقيمتها (٤). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (٥) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (٦)
قال يحيى: وهذا أصوب (٧). وهو بمعنى رواية بثمنها (٨). وهو قول أشهب (٩).
وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (١٠) لغيره (١١) " (١٢). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالاً (١٣) آخر إلى قوله: و [إن] (١٤) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على