Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1780

  1. كتاب الغصب

وهو معنى قوله عندي. لأنه قال: لا يركب ذو (١) الهيئة (٢) مقطوع الذنب، ويركب أجدع (٣).

والجدع قطع اليسير من الأذن، وهي الخضرمة (٤) أيضاً (٥)، ويكون معنى القول الآخر في تضمينه إذا كان اصطلم (٦) جميع الأذن (٧) ولا فرق بين (في) (٨) القبح، وتجنب ذوي (٩) الهيئات بين (١٠) ركوب أقطع الأذن، أو أقطع الذنب. وهذا لا يسمى جدعاً، وإنما يسمى أعضباً (١١) واصطلاماً (١٢). وكذلك ضمنه في ققء العين (١٣)، إذا كانت حجراً قبيحة المنظر (١٤) مما لا يركبها بتلك الصفة من ذكر، ولا يضمنها (١٥) إذا بقيت قائمة الشخص، وإن أفسد نظرها، لأن هذه لا يجتنب ركوبها ذو الهيئة، لأن تشويهها ليس بظاهر (١٦).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1780 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.