Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1781

  1. كتاب الغصب

وقوله: "فيمن أقام شاهداً على أرض أنها له، وشاهداً (١) (آخر) (٢) أنها حيزه (٣) " (٤) بتشديد الياء. كذا روايتنا في هذا الحرف. وكذا ضبطه ابن سحنون. وجاء في رواية (الأجدابي) (٥) حيزه (٦) بسكون الياء. وهما صحيحان، كما قيل: هيّن، وهيْن.

قال سحنون في المجموعة: ومعناه الملك، أي ملكه، وحقه. قالوا: ولو أراد بقوله: حيزه (٧) غير الملك، وإنما أراد به الحوز لم تكن شهادة بالملك. قال سحنون: ولا يقضى [له] (٨) بها حتى يشهدوا (٩) بالملك، وأنه كان يحوزها بحقه (١٠) يريد ولا يتم له الملك والحكم به إلا باليمين مع شهادة شاهد الملك، لكن شهد (١١) له هنا باليد، فإن جاء من يشهد له بالملك كان أحق منه (١٢).

وقوله في شاهد بالملك، وآخر بالغصب: "لا أراها شهادة واحدة، فإن كان قد دخل الجارية نقص حلف مع شاهد الغصب، وأخذ قيمتها، إن شاء (١٣) " (١٤) لم يجعلها شهادة واحدة في الفوات، إذ لم يتفقا على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1781 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.