Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1783

  1. كتاب الغصب

غيره؛ أو (١) يرجح عليه (٢) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (٣): فقد (٤) اجتمعا (٥) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (٦) غصبها [منه] (٧) فقد شهدوا أنها له (٨). وإن (٩) قالوا: لا ندري، أهي (١٠) للمغصوب (١١) أم (١٢) لا؟

ثم قال: أما كنت ترده (١٣) عليه (١٤) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (١٥) يده عليها، على ما قدمناه.

ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (١٦) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (١٧) و [عند] (١٨) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (١٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1783 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.