غيره؛ أو (١) يرجح عليه (٢) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (٣): فقد (٤) اجتمعا (٥) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (٦) غصبها [منه] (٧) فقد شهدوا أنها له (٨). وإن (٩) قالوا: لا ندري، أهي (١٠) للمغصوب (١١) أم (١٢) لا؟
ثم قال: أما كنت ترده (١٣) عليه (١٤) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (١٥) يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (١٦) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (١٧) و [عند] (١٨) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (١٩).