Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1784

  1. كتاب الغصب

وقوله: "إن (١) ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" (٢)، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية (٣) (يعني جاريته له) (٤) لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب ابن المرابط. وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده (٥) بعض القيمة، وهما بمعنى.

وفي بعض الروايات: "فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد (٦) ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل (٧): هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" (٨). وكذلك (٩) في كتاب ابن عتاب. وعلم (١٠) عليه.

قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون.

قال يحيى بن عمر: روى (١١) أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم (١٢) أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1784 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.